وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، والآخر، لا تبطل، وإن احتاجت أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها (1).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها (2).
دليلنا: إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 147: عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
والذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل، ولا يجب ما زاد على ذلك (3).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية، ولا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها وبطنها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وأيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها (4) خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة، ولم يرد ما يخصص الصدر والظهر (5).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطي رأسها، قال: " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (6).
مسألة 148: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، وبه