مسألة 141: إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.
وقال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله (1).
وقال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه (2)، وقال في موضع آخر يشير بيديه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (3).
وقال أبو ذر الغفاري، وعطاء، والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة (4).
قال الثوري: إن كان باقيا رد عليه، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام.
وقال النخعي: يرد بقلبه (5).
وقال أبو حنيفة: لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عثمان بن عيسى (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال: يرد،