دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " (1).
مسألة 484: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.
واستحب ذلك الفقهاء كلهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل.
مسألة 485: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم، وبه قال الأوزاعي (3).
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.
وقال مالك وأبو حنيفة: تيمم ولا تغسل، وتدفن، وبه قال أصحاب الشافعي (4).
وقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5).
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى (6) وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما (7).
مسألة 486: يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها.