الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٩٨
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " (1).
مسألة 484: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.
واستحب ذلك الفقهاء كلهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل.
مسألة 485: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم، وبه قال الأوزاعي (3).
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.
وقال مالك وأبو حنيفة: تيمم ولا تغسل، وتدفن، وبه قال أصحاب الشافعي (4).
وقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5).
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى (6) وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما (7).
مسألة 486: يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها.

(١) سنن البيهقي ٣: ٣٩٤.
(٢) الأصل ١: ٤١٩، والأم ١: ٢٦٥، المبسوط للسرخسي ٢: ٥٩ - ٦٠، المجموع ٥: ١٥٥، مختصر المزني:
٣٦
، المغني لابن قدامة ٢: ٣١٨، واللباب ١: ١٢٩، وشرح فتح القدير ١: ٤٤٩.
(٣) المجموع ٥: ١٥٢.
(٤) موطأ مالك ١: ٢٢٣ والمجموع ٥: ١٤١ - ١٥١، الوجيز ١: ٧٣، وبداية المجتهد ١: ٢٢٠.
(٥) المجموع ٥: ١٤١ و ١٥١ - ١٥٢، والوجيز ١: ٧٣.
(٦) التهذيب ١: ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٣، والاستبصار ١: ٢٠٠ ذيل الحديث ٧٠٦.
(٧) التهذيب ١: ٤٤٣ الحديث ١٤٣٤، والاستبصار ١: ٢٠٣ الحديث 719.
(٦٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... » »»
الفهرست