أصحاب الشافعي (1).
دليلنا: إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال (2).
مسألة 307: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم يصح (3)، وقال في الجديد لا يصح (4).
دليلنا: إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 308: إذا قلنا إن الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.
وقال الشافعي: يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز (5).
دليلنا: إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه.
مسألة 309: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته على كل حال (6).
وقال الشافعي: إن خرج لعذر لم تبطل صلاته (7)، وإن خرج لغير عذر