والثاني: إنه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسائل القراءة مسألة 80: القراءة شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " (4)، وقوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " (5)، وقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 81: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود (7)