فعليه الدلالة، وأخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى (1) مسألة 211: إذا صلى المغرب أربعا أعاد.
وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته (2)، وقال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو (3)، وبه قال قتادة قال: لأن المغرب وتر فإذا صلاها أربعا شفعها فأمرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ولا تبرأ بيقين إلا بإعادتها.
مسألة 212: إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء (5).
وقال ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بفرض أو نفل يحتاج إلى دليل.
مسألة 213: من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، وبه قال الشافعي (7).