الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى حريز، عن الفضل أبي العباس (1) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين (2).
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس، وذلك يبطل مذهبه.
مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.
وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات

(١) الفضل بن عبد الملك، أبو العباس البقباق. مولى، كوفي، ثقة، عين: روى عن أبي عبد الله عليه السلام. قاله النجاشي في رجاله: ٢٣٧.
وللشيخ المفيد (قدس سره) في رسالته في الرد على أصحاب العدد، عند ذكره بعض رواة الحديث منهم الفضل، عبارة تدل عن عظم منزلته ووثاقته، ننقلها نصا كما نقلها الشيخ المامقاني في تنقيح المقال ١: ٢٠٩: " والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة... الخ ".
(٢) التهذيب ١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، وفيهما من دون كلمة (مرتين).
(٣) سنن البيهقي ١: ٢٤٠ (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب)، وسنن الدارقطني ١: ٦٥ حديث 13.
وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 97 حديث 333 بسنده عن ابن جريح قال: قلت كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست