حيث إنه وغيره لم يحوموا حول هذا المعنى ولم يتوجهوا إليه وإن كانت الروايات ظاهرة الدلالة عليه.
و (ثانيا) أن ما ادعاه من أن مقتضى روايتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر وجوب المضي في الصلاة في النجاسة إذا لم يكن عليه غيره ليس في محله أما حسنة محمد بن مسلم فإنه بنى فيها على نقل الشيخ في التهذيب بل غيره من أصحاب كتب الاستدلال إنما نقلوها برواية التهذيب وعليه بنى استدلاله هنا، وقد عرفت آنفا صورة رواية الشيخين المتقدمين لها فإنه على تقدير ما روياه وهو الأصح لا يتم ما ذكره لأنه (عليه السلام) قيد الحكم بعدم الإعادة بما إذا لم يزد على مقدار الدرهم، وحاصله أن عدم الإعادة من حيث العفو عن ذلك الدم ومفهومه وجوب الإعادة مع الزيادة، فأين ما ذكره من الدلالة على وجوب المضي في الصلاة مع النجاسة؟ وعذره هنا أيضا واضح لعدم اطلاعه على الرواية المذكورة بنقل الشيخين إلا أن ذلك من مثله من المحققين لا يخلو من مجازفة فإن الواجب مراجعة كتب الأخبار كملا سيما مع اعترافه في شرحه بما وقع للشيخ (قدس سره) من التساهل والخبط في الروايات متونا وأسانيد وأما صحيحة علي بن جعفر فقد عرفت المعنى فيها وهو الأوفق بمقتضى الأصول الشرعية والضوابط المرعية، فإن اتمام الصلاة في النجاسة عمدا من غير عذر شرعي بعد العلم بها مما منعت منه الأدلة الصحيحة الصريحة عموما وخصوصا. وكان الأولى له الاستناد في هذا القول إلى موثقة أبي بصير ورواية السرائر المتقدمتين الدالتين على المضي في النجاسة واتمام الصلاة بها. وممن ساعدنا على ما ذكرناه في معنى صحيحة علي بن جعفر المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث قال بعد نقل الخبر: قوله في هذا الحديث " إن كان دخل في صلاته إلى قوله فلينضح " أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله: " إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " انتهى.
و (ثالثا) أن ما ذكره من الجمع بالاستصحاب الذي اتخذوه قاعدة كلية في