في الصلاة فعليك إعادة الصلاة " ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من القاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا، وروى محمد بن مسلم في الحسن (1) قال: " قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، ثم ساق الرواية المتقدمة (2) ثم قال ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة إذا لم يكن عليه غيره أو كان وطرح الثوب النجس، والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره وإلا مضى مطلقا، ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقا أولى. انتهى.
وفيه (أولا) أن ما ذكره من أن مقتضى صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم تعين القطع مطلقا وإن أوهمه ما نقله من الروايتين حيث اقتصر منهما على هاتين العبارتين إلا أنك بالتأمل في سياقهما كما قدمناهما يظهر لك بطلان ما ذكره، وهذا أحد العيوب في الاستدلال بالأخبار حيث يقتطع منها ما يظن دلالته ويترك باقي الخبر، أما صحيحة زرارة فإنه قال فيها بعد هذه العبارة " وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك.. إلى آخره " فقيد (عليه السلام) نقض الصلاة والإعادة بصورة ظن النجاسة كما أسلفنا تحقيقه ومع عدم الظن أمره (عليه السلام) بإزالة النجاسة والبناء وأين هذا مما يدعيه من القطع مطلقا؟ وأما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال فيها بعد ما نقله منها " وإن نظرت في ثوبك.. إلى آخره " وظاهرها كما قدمنا ايضاحه أن الإعادة مع الرؤية بعد الصلاة إنما هو مع عدم النظر في الثوب لا مطلقا، ولكن العذر له واضح