تدل عليه من جواز السجود شامل لما لو كانت الجبهة رطبة وهو مشكل إلا على ما سيأتي نقله عن الشيخ في الخلاف من الحكم بالطهارة بتجفيف الريح إلا أنه خالف نفسه في ذلك في الكتاب المذكور كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله تعالى، نعم يتجه ذلك على ما تقدم نقله عن صاحب المعالم من حكمه بالطهارة مع الجفاف وزوال العين في غير الثلاثة التي ذكرها. وبالجملة فالظاهر عندي أن هذه الروايات كما عرفت ليست من روايات المسألة في شئ ومع فرض كونها منها بحمل التجفيف على كونه بالشمس فإنما هي من القسم الثالث الذي قدمنا ذكره لاجمالها.
السابعة ما رواه زرارة وحديد بن حكيم الأزدي في الصحيح (1) قال:
" قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام) السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا " وهذه الرواية أيضا من القسم الثالث ولا يمكن الاستدلال بها لشئ من القولين المذكورين في البين، وموردها الأرض خاصة.
الثامنة ما رواه عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال لا تصل عليه واعلم موضعه حتى تغسله. وعن الشمس هل تطهر الأرض؟
قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز.. الحديث ".
وظاهر عجز الخبر بل صريحه الدلالة على عدم حصول التطهير بالشمس إلا أن