يحصل الشرط ثم يأتي بها قضاء ولا ريب أن ما نحن فيه من هذا القبيل فلو جاز تأخير الصلاة عن وقتها للاشتغال بإزالة النجاسة ثم الصلاة قضاء لجاز لفاقد القبلة أو فاقد الستر أو طهارته تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن يحصل الشرط المذكور ثم يصلي قضاء ولا قائل به ولا دليل عليه بل الأدلة واجماعهم على خلافه، فإن فاقد القبلة يصلي إلى أربع جهات أو جهة واحدة على الخلاف وفاقد الستر يصلي عريانا وفاقد طهارته مع النجاسة أو عريانا على الخلاف، وبالجملة فهذه المسألة من قبيل هذه المسائل المذكورة ولو جاز تقديم مراعاة الشرط فيما نحن فيه لجاز في تلك الصور لأن الجميع من باب واحد وليس فليس.
وأما ما ذكره من اطلاق الأخبار الذي صار منشأ لاستشكاله في المقام المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة الشامل اطلاقها لهذه الصورة ففيه (أولا) أنه حقق جملة من المحققين أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد المتكررة الشائعة المتكثرة فهي التي ينصرف إليها الاطلاق دون الفروض النادرة الوقوع.
و (ثانيا) أنه مع فرض شمول اطلاقها لهذه الصورة فإنه يجب تقييدها بما ذكرناه من القاعدة المتفق عليه نصا وفتوى، وحينئذ فيجب حمل الأخبار المشار إليها على ما لو حصل رؤية النجاسة في أثناء الصلاة في الوقت الذي فيه سعة للإزالة والإعادة دون هذا الفرد النادر الوقوع الذي ربما لا يتفق وإن كان ممكنا، وبذلك يظهر أن الأنسب بالقواعد الشرعية هو وجوب الصلاة بالنجاسة. نعم يأتي على الخلاف في مسألة الصلاة في النجاسة مع تعذر إزالتها من الصلاة فيها أو الصلاة عاريا احتمال الصلاة عاريا هنا أيضا بناء على القول به ثمة، إلا أنه حيث إن المسألة خالية من النصوص فالأحوط فيها مع ذلك القضاء في ساتر طاهر، هذا.
ولا يخفى عليك ما في كلام السيد من التدافع حيث إنه ذكر في أول وجهي الاشكال أن اطلاق النصوص المتقدمة المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة متناول لهذه الصورة