وما لا ينقل ولا يحول، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك إلا أنه لا بد من تقييدها بما ذكروه لأن ما لا ينقل ويحول لا بد من غسله بالأدلة الكثيرة، وكذلك بالنسبة إلى النجاسة فإن اطلاقها شامل لجميع النجاسات، وبالجملة فإنها ظاهرة الدلالة على القول المشهور وإن أمكن تطرق المناقشة إلى الطهارة فيها بالتأويل المتقدم إلا أنه خلاف الظاهر. والعلامة في المنتهى حيث خص النجاسة في هذه المسألة بالبول رد هذه الرواية بضعف السند وهو عندنا غير مرضي ولا معتمد مع أنه استدل بها في المختلف على العموم. ويعضد هذه الرواية أيضا ما في الفقه الرضوي حيث قال: (عليه السلام) (1) " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها وأما الثياب فإنها لا تطهر إلا بالغسل " وهي ظاهرة تمام الظهور في القول المشهور.
الثالثة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) قال: " سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال كيف يطهر من غير ماء ".
وهذه الرواية كما ترى ظاهرة الدلالة على ما ذهب إليه الراوندي ومن حذا حذوه من عدم الطهارة وإنما هو عفو، وقد احتج بها العلامة في المختلف للقائلين بعدم الطهارة بعد أن نقل عنهم الاحتجاج بأن الاستصحاب يقتضي الحكم بالنجاسة وتسويغ الصلاة لا يدل على الطهارة لجواز أن يكون معفوا عنه كما في الدم اليسير. ثم أجاب عن الاستصحاب بأن الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة أما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس.
عن الرواية بأنها متأولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. وفيه أن ما أجاب به عن الاستصحاب هنا لا يوافق مذهبه في الأصول من القول بحجية الاستصحاب كما هو المشهور بينهم، وبذلك اعترض عليه أيضا في المعالم فقال: وهذا الكلام من العلامة غريب إذ المعروف من مذهبه قبول مثل هذا الاستصحاب والاعتداد به نعم هو