____________________
هناك أن الأصح عدم الإعادة مطلقا. وبذلك يندفع ما قيل من أن هذا الحكم إنما يتم إذا لم نوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت وإلا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ.
والأظهر إلحاق ناسي النجاسة بالجاهل، كما اختاره في المنتهى (7)، بل ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضا، لارتفاع النهي المقتضي للفساد في الجميع.
الثالثة: أن من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة وإتمام الطواف، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد إكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، والوجه فيه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم وأصالة عدم وجوب الإعادة، ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الموثق، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: (ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه) (2).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر، قال:
ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: (بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما أنه ليس عليك شئ) (3).
وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي
والأظهر إلحاق ناسي النجاسة بالجاهل، كما اختاره في المنتهى (7)، بل ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضا، لارتفاع النهي المقتضي للفساد في الجميع.
الثالثة: أن من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة وإتمام الطواف، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد إكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، والوجه فيه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم وأصالة عدم وجوب الإعادة، ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الموثق، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: (ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه) (2).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر، قال:
ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: (بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما أنه ليس عليك شئ) (3).
وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي