حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (1).
المحاسن: عن بكر بن حبيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال: لا يصلح. ثم أرسل بدرهم قال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ (2).
المحاسن: عن صفوان، عن معاوية، عن رجل من أصحابنا، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (3).
أقول: مقتضى هذه الروايات وغيرها مما تقدم في " أصل ": جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال. ولا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الإسلام أو مجهوله، ولا في المسلم بين مستحل ذبيحة الكتابي وغيره، عملا بعموم النصوص والفتاوى، ومثله ما يوجد في سوق المسلمين من الجلود.
دعائم الإسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله (4).
قرب الإسناد: في الصحيح عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن حمل يرضع من خنزيرة، ثم استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم