مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
حرم الله في كتابه. وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام. وقال: إقرأ هذه الآيات: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * - الخ.
قال المجلسي: وروي في المقنع مرسلا مثله. وروى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
وقال المجلسي: احتج المحللون - يعني محللي لحم الغراب - برواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تعززا (2).
أقول: رواه في التهذيب (3) بسند صحيح عن زرارة مثله إلا أنه في آخره تقززا. وفي المجمع في لغة " قزز " ذكر الحديث كذلك ثم قال: يعني إباءا وتباعدا عنه وقال: التقزز: التباعد من الدنس، ومنه: تقزز عن أكل الضب. إنتهى.
كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا؟ فسألته عن ذلك فقال لي: إقرأ هذه الآية التي في الأنعام. قال: فقرأتها حتى فرغت منها. قال: فقال لي: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون الشئ فنحن نعافه.
التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله في الأنعام: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * قال: فقرأتها - الخ (4).
العياشي: عن محمد بن مسلم - وساقه مثله إلا أنه في آخره هكذا: يعافون أشياء فنحن نعافها (5).

(١) ط كمباني ج ١٤ / ٧٧٥، وجديد ج ٦٥ / ١٨٠، وص ١٨٤.
(٢) ط كمباني ج ١٤ / ٧٧٥، وجديد ج ٦٥ / ١٨٠، وص ١٨٤.
(٣) التهذيب ج ٩ / 18.
(4) ط كمباني ج 14 / 778، وجديد ج 65 / 191، وص 216.
(5) ط كمباني ج 14 / 778، وجديد ج 65 / 191، وص 216.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست