سألت عائشة رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟
فقال: لا يحرم الحرام الحلال (1).
الخلاف: روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الحرام لا يحرم الحلال.
ومن فروع هذه الروايات: أن من عقد على امرأة ودخل بها، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك إذا لاط بأخيها، ولا خلاف في ذلك كله بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.
وكذلك إذا زنى بعد العقد أو قبل الدخول أو لاط، فإنها لا تحرم عليه على الأشهر، بل ادعي عليه الإجماع.
قال الشهيد في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما - الخ.
أما إذا زنى قبل العقد، فإنه لا ينشر حرمة المصاهرة على الأقوى، وفاقا لجماعة من الفقهاء، منهم المفيد والمرتضى وابن إدريس، كما في المرآة قال:
واختاره المحقق وغيره وعليه الروايات المباركات. والأخبار الناهية محمولة على الكراهة.
أقول: واختاره الصدوق والشيخ والعلامة. بل عن ظاهر التذكرة: كون القول به مشهورا بين الأصحاب فإنه نسب التحريم إلى بعض.
أما اللواط قبل العقد، فإنه يوجب حرمة أم المفعول وبنته وأخته على الفاعل، كما عليه الأصحاب.
ومن فروعها أنه إذا زنى بامرأة خلية أو معتدة لم يحرم عليه نكاحها بعده وعليه صريح الروايات المستفيضة أيضا، ويكره مع عدم توبتها عن ذلك.
ومنها: أنه إذا زنى بزوجة ابنه أو أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، وعليه الروايات أيضا.
ومنها: جواز تزويج الزانية للزاني وغيره دواما أو متعة، إلى غير ذلك من