2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(16650) 4 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة. أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا.
6 وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: