في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال: مؤسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شي عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي أبي سمينة، عن محمد بن مسلم، عن صباح الحذاء مثله الا أنه قال: أو صيام أو صدقة.
3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه. أقول: حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله.