8 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث) والرفث فساد الحج 9 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين؟ قلت أجبني في (عن خ) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفروا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله (17370) 10 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل 11 وعنه عن أبيه عن حماد عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث 12 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى
(٢٥٧)