5 وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النجر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك، وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا، والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شئ.
6 محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
7 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال: يطوف وعليه بدنة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.