قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال:
أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله إلا أنه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى. ورواه في (المقنع) كذلك، ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ، ورواه أيضا فيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله.
3 ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير: قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى، قال:
عليه بدنة، اما انى لم أجعلها عليه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
(17415) 4 وفي نسخة قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعلها عليه وذكر مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ.