المكان الذي وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه.
14 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم الحديث. ورواه في (الفقيه) باسناده عن محمد بن مسلم، والحلبي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(17375) 15 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:
قلت له: أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا