1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (16460) 2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: فأية ساعة؟ قال:
صلاة الظهر.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ قال: نهارا فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت