قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله، وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فاني عبدك وفى قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت. وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة " قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير (جميعا) عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله: " اللهم إني خرجت " إلى قوله: " مرضاتك " وقوله: أو نافلة فان كانت مكتوبة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: " اللهم إني أريد " أردت " ما أمرت به