يحرم. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: حتى نأكله إلا أنه قال: للاحرام، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.
8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
9 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
10 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيا للاحرام وفرغ من كل شئ إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
11 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث.
(16455) 12 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر