وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب. وقالوا: قال أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: الاشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي " قلنا " فقد فرض.
6 وعنه، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله، قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(16450) 7 وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة، ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله، فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال: بذي الحليفة وصلى، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن