2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والاخذ من الشارب ثم يحرم، قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطك " إبطيك " وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(16415) 5 وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
السنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.