جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن جعفر بن مثنى الخطيب مثله 2 وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟
قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران. حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا " فعلنا خ ل " كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت (16975) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال لا ينبغي أن يستظل في المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك قال الصدوق يعني إن السنة لا يقاس ورواه في (المقنع) مرسلا 4 وفي (عيون الأخبار) عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن