فقال أكتحل إذا أحرمت؟ قال ولم تكتحل؟ قال إني " انا خ " ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال وما هو؟ قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرني قال فاصنعه 4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ورواه الشيخ باسناده عن سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى مثله 5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس 6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن خرج بالرجل منكم الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال فليبطه وليتداوه ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال إذا خرج بالمحرم 7 وعنه عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد (17000) 8 وعنه عن محمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان
(١٥٦)