6 وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها 7 وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس 8 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم فقال لا يظلل إلا من علة أو مرض ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عن أبي الحسن عليه السلام مثله (16965) 9 وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله إلا أنه قال شيخا فانيا ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله 10 وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال
(١٤٧)