جعفر عليه السلام أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسألك؟ قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال نعم قال فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال لا قال فتقضي الصوم؟ قال نعم قال ولم؟ قال هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام وهكذا جاء هذا فقال الهدي لأبي يوسف ما أرادك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا نحوه 5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن السنة لا تقاس 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أيجوز للمحرم أن يظل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا ورواه المفيد في (الارشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله أقول وتقدم ما يدل على ذلك
(١٥١)