يتعمد قتلها 3 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم؟ قال كفا واحدا (17025) 4 وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث 5 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة أقول حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها ويلزمه الكفارة ويأتي ما يدل عليه 7 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال نعم ورواه الكليني كما يأتي أقول ويأتي ما يدل على ذلك
(١٦٣)