على نفسه أن لا يستطيع الصلاة 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر 4 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا أحبه 5 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عيه السلام قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ورواه الصدوق باسناده عن حماد أقول حمله الشيخ على الضرورة 6 وعنه عن عبد الرحمن عن جعفر " حفص خ ل " بن موسى " مثنى خ ل " عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا عن أبي الحسن عليه السلام قال سألناه فقال في حلق القفا للمحرم وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فليرم ما جرى على الموسي إذا حلق (16950) 7 محمد بن علي بن الحسين قال احتجم الحسن " الحسين خ ل " بن علي عليهما السلام وهو محرم 8 وباسناده عن ذريح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ فقال نعم إذا خشي الدم 9 وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم
(١٤٤)