اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
(16920) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه.
4 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي 5 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله ورواه الكليني كما يأتي 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر