وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله: اتق المفاخرة إلى قوله:
فكان ذلك كفارة لذلك.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
7 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله.
8 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين