محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وشرط لهم، فمن وفا وفى الله له. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: لا لعمري وهو محرم، قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية.
(16795) 4 وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله الحديث.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول وزاد: وقال:
اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فان الله عز وجل يقول:
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله عليه السلام:
من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري