(16810) 10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا انا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
11 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
12 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
13 وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
14 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطررت إليه فلتكتحل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.