بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
4 وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنا عنده بسليخة بان، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن (فيه خ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
(16785) 5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن، فقال: كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة.
6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 7 وباسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا