4 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلا أنه قال: إن السواد من الزينة.
(16805) 5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
6 وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي.
7 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض.
8 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
9 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.