(1528) 4 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
(1529) 5 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت له:
جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه إنما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الأفضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها أحد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا ان توكل أحدا على حال، والذي يدل أيضا على ما قدمناه ما رواه:
(1530) 6 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.