وقال الصدوق في مقنعه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (1).
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت للرضا - عليه السلام -: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك (2).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها (3).
وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته (4).
والجواب: ضعف السند والحمل على الكراهة، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي، وفي خبر آخر: وصديقي (5)