مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٨٦
وقال الصدوق في مقنعه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (1).
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت للرضا - عليه السلام -: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك (2).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها (3).
وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته (4).
والجواب: ضعف السند والحمل على الكراهة، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي، وفي خبر آخر: وصديقي (5)

(١) المقنع: ص ١٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٥٥ ح ١٨٢١، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦ ج ١٤ ص ٣٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٥٥ ح ١٨٢٢، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٨ ج ١٤ ص ٣٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٥٥ ح ١٨٢٣، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ ج ١٤ ص ٣٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٥٥ ح 1824، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج 14 ص 387.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست