الثانية بعد وطئه للأولى وكان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ في النهاية:
حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية من ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، وإن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة (1). وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3) على ذلك كله.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي أنه إذا أخرج أحدهما من ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه أو لا ليعود، عالما بالتحريم كان أو جاهلا (4).
والمعتمد الأول، لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطأ أحدهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت:
أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها بحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة (5). ونحوه روى أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - (6).
وعن علي بن أبي حمزة، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا؟ فقال: يطأ إحداهما، فإذا وطأ الثانية حرمت عليه