حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة إلا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك (1).
وقال ابن إدريس: قد قلنا: إنه لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضاء منهما، فإن عقد عليها كانت العمة أو الخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال، فإن أمضت كان ماضيا على ما روي، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا إنه يحتاج إلى عقد ثان إذا عقد من غير إذنها ثم رضيت لا يكفي رضاها، بل يحتاج إلى عقد مستأنف، لأن العقد الأول منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فإن اعتزلت واعتدت كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق، ولا تستحق في هذه العدة عليه نفقة، لأنها (عدة) فسخ، له أن يتزوج بأختها في الحال، ولا يجوز أن يستبيح وطئ بنت الأخ أو بنت الأخت إلا بعقد مستأنف، لأن العقد الأول وقع فاسدا (2).
والكلام هنا يقع في مقامات:
المقام الأول: هل للعمة أو الخالة إذا أدخل (3) عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت بغير إذنهما فسخ نكاح أنفسهما والاعتزال أم لا؟ نص أكثر الأصحاب على ذلك.
ويحتمل أن يقال: إنه ليس لهما فسخ نكاحهما بل فسخ نكاح الداخلة، وهو اختيار شيخنا أبي القاسم جعفر بن سعيد (4)، لأن المنهي عنه إنما هو العقد الثاني فيختص الحكم به، ولأن التحريم بسببه حصل. ولأنهما زوجتان قبل تجدد عقد الداخلة وبعده، قبل الاعتزال إجماعا وكذا بعده، عملا بالاستصحاب. ولأن كل واحدة منهما زوجة فيدخل تحت عموم (إلا على