ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها (1). فعمم النهي، ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس. والمعتمد الأول.
لنا: على التحريم من دون الرضا، ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير أذنها (2).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3)، والتقييد بعد الإذن يعطي التسويغ معه.
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (4).
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (5).
وهذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعا بين الأدلة، ولا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، ورواية علي بن جعفر، عن