(وحلت للأزواج) فأما رواية موسى بن بكير، عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في (1) قوله: (وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة) فمحمولة على الكراهية (2).
ثم إنه - رحمه الله - روى عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - قال: قال علي - عليه السلام - إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من (الحيضة) (3) الثالثة (4).
وعن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن الصادق - عليه السلام - قال:
جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني:
علينا - عليه السلام - فقالت لعلي - عليه السلام -: إن زوجي طلقني، قال:
غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب! قال:
فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي - عليه السلام -: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال:
زوجك (5) أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك (6).
قال الشيخ - رحمه الله -: إنه محمول على التقية، أو على وجه إضافة المذهب إليهم، فيكون قول الصادق - عليه السلام -: (قال علي - عليه السلام -: إن (7) هؤلاء يقولون) لا أن يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين - عليه السلام -.