فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة، ومن قال: ليس منها لم يصح. والأول أقوى (1).
وقال ابن إدريس: ونعم ما قال في مبسوطه وحرره، فإن فيه الاحتياط واليقين، لأن أخبارنا مختلفة في ذلك، فيحمل ما ورد منها بأنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة على من تكون لها عادة مستقيمة. وما ورد منها بأن لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض على من رأت الدم قبل عادتها، لأن ذلك دم غير متيقن بأنه دم الحيضة الثالثة، لأنه ربما انقطع لدون ثلاثة أيام فيكون من باقي الطهر الأخير. فأما المستقيمة الحيض فتجعل المعتاد كالمتيقن.
فتحريره - رحمه الله - مستقيم واضح، بخلاف ما ذهب إليه وناظر عليه في مسائل خلافه، لأنه ذهب فيها إلى أن انقضاء العدة برؤية الدم، سواء كان لها عادة أو لم تكن (2).
والمعتمد أن نقول: إن علمت المرأة أن الدم دم حيض حين رؤيته خرجت من العدة، وإن اشتبه فإذا مضت أقل أيام الحيض وحكم بأنه حيض فإنا نعلم بانقضاء العدة بعد مضي ثلاثة أيام من حين رؤية الدم أيضا. والاشتباه لا يخرج الحقائق عن ذواتها، فالحيض في نفسه حيض، والعدة بابتداء وجوده تنقضي، سواء علمناه أو لا. وتظهر الفائدة فيما لو أوقعت نكاحا في ثلاثة أيام (3). فعند الشيخ وابن إدريس يلزم بطلانه، حيث جعلاها مع الاشتباه من العدة. وعندنا يقع صحيحا، وغير ذلك من الفوائد.
وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحق ما قاله الشيخ في النهاية والخلاف.
وقد روى الشيخ في الحسن عن زرارة، عن الباقر عليه السلام - قال: قلت