له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال:
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له:
أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي - عليه السلام - أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع (2).
وفي الموثق عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
رجل طلق امرأته، قال: هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: ما تضمنت هذه الأخبار هو الذي أعمل به، وهو: أنها (4) إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج، وجاز لها أن تعقد على نفسها، والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل، فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة، وعلي بن إبراهيم بن هاشم. وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم، غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل. والذي اخترناه أولى، وبه كان يفتي شيخنا - رحمه الله - وقد صرح بذلك أبو جعفر - عليه السلام - في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة في (5) قوله: