تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٢
(526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:
(527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
(528) 127 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك، والثاني: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله، فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.
والأمة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على القسم الأول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لأنا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من

(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست