فالزوج قاذف. وقولها: زنيت بك ليس (1) بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره، لأنه يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: القذف، وهو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية فأنت زان وأنا زانية، وهو أقواها عندي. ويحتمل أنها أقرت على نفسها بالزنا ولم تقذف الزوج، فتريد بذلك أنك وطئتني وأنت تظنني زوجتك وأنا عالمة بأنك أجنبي فكنت أنا زانية وأنت لست بزان. ويحتمل ألا تكون أقرت بالزنا ولا قذفته، بل أرادت النفي والجحود، وإذا احتمل لم يكن (2) صريحا في القذف. فإن قالت: أردت الأول فقد أقرت على نفسها بالزنا، فيسقط عن الزوج حد القذف، ويلزمها حد الزنا بإقرارها، ويلزمها حد القذف للزوج برميها. وإن قالت: أردت الثاني (3) لم تقذف الزوج، وقد أقرت على نفسها، فيسقط عن الزوج حد القذف، ويلزمها حد الزنا بإقرارها، ولم يجب عليها حد القذف، فإنها ما قذفته، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها، فإن حلفت سقطت دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف، ويحقق عليها القذف ولزمها الحد. وإن أرادت الثالث (4) وجب على الزوج الحد بقذفه، وليس على المرأة حد الزنا، ولا القذف. ولو قال: أرادت القذف فإن حلفت سقطت دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف، ويحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنا وقذفها له، ويسقط عنه حد القذف، ويلزمها حد القذف دون حد الزنا، لأنه لا يلزم بالنكول واليمين (5).
وقال ابن الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك سألناها عما