وإرخاء الستر لا تأثير لهما، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر، ولا لعان بينهما. قال: وإلى هذا ذهب (1) شيخنا في كتاب الصداق من الخلاف، فإنه قال: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وترجع عليه بنصف الصداق، ولا عدة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا (2).
والمعتمد أن نقول: لا يجب بالخلوة الصداق، ولا يثبت اللعان. وإذا حلف على عدم الدخول وجب نصف المهر ولا يجب عليها الحد، لما تقدم من أن المقتضي لثبوت الصداق الدخول لا الخلوة، وعدم وجوب (3) الحد عليها لعدم ثبوت الزنا، وقولها شبهة، والنبي - عليه السلام - أسقط الحد بالشبهة (4).
والشيخ - رحمه الله - عول على إيجاب المهر كملا، وثبوت اللعان بمجرد الخلوة، لما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال:
إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه وعليه المهر كملا (5).
ولأن الخلوة مع الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدعي الظاهر فيكون القول قولها، فإذا أنكر لم ينتف الولد إلا باللعان، لأن الظاهر أنها صارت فراشا، والمهر يجب، لمكان الحكم بالتحاق الولد (6) المستلزم للوطء.